جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
87

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٥ م

مكان النشر

صنعاء - اليمن

تصانيف

غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ثمان مرات عن قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما». وعن عبد الله ابن مُغَفَّل: أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما لهم ولها؟ !»؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: «إذا ولغ الكلب في الإناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه بالتراب». «إسناده صحيح على شرطهما». [قال الإمام]: «تنبيه»: في هذا الحديث زيادة غسلة على حديث أبي هريرة الذي قبله؛ فينبغي الأخذ بالزائد من الحديث- كما هي القاعدة-. وقد ثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وبه قال أحمد. وحاول بعضهم الجمع بين الحديثين بما فيه تكلف طاهر! ولذلك رده بعض المحققين؛ وتجد شرح ذلك في «الفتح ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣». [صحيح سنن أبي داود (١/ ١٣٠)]. غسل ما ولغ فيه الكلب السائل: بالنسبة لحديث فاغسلوه سبع مرات، والسابعة بالتراب، في لفظ آخر: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب»، بالنسبة لقضية السبع، يعني سبع مرار والثامنة، ايش يعني توجيهها الله يسلمك، يعني يجوز وجهان؟ الشيخ: الجواب يُؤْخَذ بالزائد فالزائد. (الهدى والنور/٤٢٨/ ٠١: ٢٥: ٠٠)

1 / 111