85

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٥ م

مكان النشر

صنعاء - اليمن

تصانيف

شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». صحيح.
قال الإمام:
لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ، لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: «فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ».
وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله ﷺ «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٣٨]

1 / 107