جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
الناشر
مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
٢٠١٥ م
مكان النشر
صنعاء - اليمن
تصانيف
عن بعض العلماء، وهو أمر لا بد منه؛ إذا أصاب الثوبَ نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلّب ظنه في مكان النجاسة، مثلًا: هذه العباءة أصابها نجاسة، يجب أن يتحرى وليجتهد، في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب، ما يخطر في باله تُصيب هنا الكتف، إذًا؛ هذا القسم صرفنا النظر عنه، بقي -مثلًا- أنه في هذه الزاوية أو في مكان آخر لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل، فإذا افترضنا أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل أو أعلى، وسط أم دون ذلك وفوق ذلك .. حينئذٍ لا بد من غسل الثوب كُلّه غسلًا كاملًا تامًا؛ لأنه بهذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه.
هذا رأي العلماء الفقهاء، وهو أمر لا بد منه، أما أن يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما أعلم، نعم.
مداخلة: يسأل يقول يرش عليها.
الشيخ: الرش لم يَرِد إلا في بول الصبي، وإلا فيما قد يكون في الثوب من المذي، فيكفي فيه النضح.
أما النجاسات بعامة فلا يجري فيها النَّضح، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة، أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثًا.
الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز، بل لا بد من الغسل.
مداخلة: في نفس المسألة الغسل ثلاثًا، يعني هل ثابت في السنة أنه يجب غسل النجاسة ثلاثًا؟
الشيخ: أنا قَيَّدت الجواب، قلت: إذا كان عين النجاسة ظاهرة ..
مداخلة: فلا بد من إزالتها.
الشيخ: لا بد من إزالتها بأي عدد، لو فرضنا بغسل واحد ..
1 / 60