جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

ناصر الدين الألباني ت. 1420 هجري
103

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه

الناشر

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠١٥ م

مكان النشر

صنعاء - اليمن

تصانيف

- وعن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم «م د حم». - وفي الموارد «د مج مس هق عن معاذ وحم عن ابن عباس». - وعن البول في الجحر «د ن مس هق حم». - وفي الماء الراكد كما سبق وفي الجاري نصا «طس». - وفي مستحمه «ن مج ت حم مس» أو مغتسله «د ن مس». - وعن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وأن يستنجي بعظم «م د ت». وقال: إنه طعام الجن، وكذا قال: البعر «م حم خ». - وعن إصابة البول الثوب وغيره وقال: «عامة عذاب القبر منه». - وكان يستنجي بالماء تارة «متفق عليه»، وبالأحجار تارة «خ»، وفيه سبب نزول قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] انظر رقم «٣٥» من «صحيح أبي داود». [الثمر المستطاب (١/ ٩)]. حرمة نقع البول في طست في البيت [قال رسول الله ﷺ]: «لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول، ولا يبولن في مغتسل». وعن أميمة بنت رقيقة قالت: «كان للنبي ﷺ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل». قال الإمام: والتوفيق بأن يحمل حديث الترجمة على أن المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأن ما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبًا. والله أعلم. [السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ٥٣)].

1 / 133