القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
فيها، ولذا اكتفي بها بسترة واحدة، ولو كانت صلوات لا حتاج كل مَنْ فيها إلى سترة (١) .
[٥/١٥] فإن لم يتخذ الإمام سترة. فقد أساء، وكان التقصير منه، ولا يجب على كل مأموم أن يتخذ سترة لنفسه، وأن يمنع المار (٢) .
[٦/١٥] مسألة: إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام، خرج عن كونه مأمومًا، فماذا يفعل؟
قال الإمام مالك: «ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره، وإلى خلفه، يقهقر قليلًا، يستتر بها إذا كان ذلك قريبًا، وإن بَعُد أقام، ودرأ المارَّ جهده» (٣) .
وقال ابن رشد: «إذا قام لقضاء ما فاته من صلاته: فإن كانت بقربه سارية، سار إليها، وكانت سترةً له في بقيّة صلاته، وإن لم تكن بقربه سارية، صلى كما هو، ودرأ من يمر بين يديه ما استطاع، ومن مر بين يديه فهو آثم. أما من مر بين الصفوف، إذا كان القوم في الصلاة مع إمامهم، فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإمام سترة لهم. وبالله التوفيق» (٤) .
وهذا الذي قاله الإمام مالك وتبعه عليه ابن رشد، الذي لا ينبغي خلافه، وذلك لأن المسبوق
دخل في صلاته كما أُمر، وليس عليه في ذلك سترة، وحالته مشابهة لمن اتخذ دابة سترة فانفلتت، فليس مقصّرًا في تلك الحالة.
ولكن إن تيسّر له اتخاذ سترة، لئلا يوقع المارّين في الإثم، فعليه أن يفعل
(١) ٣ (فيض الباري: (٢/٧٧) . (٢) ٤ (انظر: «أحكام السترة»: (ص ٢١-٢٢) . (٣) ٥ (شرح الزرقاني على مختصر خليل: (١/٢٠٨) . (٤) ٦ (فتاوى ابن رشد: (٢/٩٠٤) .
1 / 87