القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود (١) .
وأهل العلم يرون أن تأخير البيان، عن وقت الحاجة، لا يجوز، والنبي ﷺ إنما سئل عما يجزىء، فلو كان يجزىء أقل من ذلك، لما جاز أن يؤخّره عن وقت السؤال (٢) .
والرّحل مقداره ذراع، كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع (٣)، والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (٤)، ويقدر بـ (٢و٤٦) سم (٥) .
وثبت أن النبي ﷺ صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما، والمعلوم أنهما من الدّقة بمكان، وهذا يؤكّد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعًا في الطول لا في العرض.
قال ابن خزيمة: «والدليل من أخبار النبي ﷺ أنه أراد مثل آخرة الرّحل، في الطول لا في العرض، قائم ثابت، منه أخبار النبي ﷺ أنه كان تركز له الحربة، يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل» (٦) .
وقال أيضًا:
(١) ٣ (أخرجه مسلم في «صحيحه»: رقم (٥١٠) . (٢) ٤ (أحكام السترة: (ص ٢٩) . (٣) ٥ (انظر: «مصنف عبد الرزاق»: (٢/٩، ١٤، ١٥) و«صحيح ابن خزيمة»: رقم (٨٠٧) و«سنن أبي داود»: رقم (٦٨) . (٤) ٦ (لسان العرب: (٣/١٤٩٥) . (٥) ٧ (معجم لغة الفقهاء: (ص ٤٥٠، ٤٥١) . (٦) ٨ (صحيح ابن خزيمة: (٢/١٢) .
1 / 84