القول المبين في أخطاء المصلين

مشهور آل سلمان ت. غير معلوم
81

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود (١) . وأهل العلم يرون أن تأخير البيان، عن وقت الحاجة، لا يجوز، والنبي ﷺ إنما سئل عما يجزىء، فلو كان يجزىء أقل من ذلك، لما جاز أن يؤخّره عن وقت السؤال (٢) . والرّحل مقداره ذراع، كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع (٣)، والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (٤)، ويقدر بـ (٢و٤٦) سم (٥) . وثبت أن النبي ﷺ صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما، والمعلوم أنهما من الدّقة بمكان، وهذا يؤكّد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعًا في الطول لا في العرض. قال ابن خزيمة: «والدليل من أخبار النبي ﷺ أنه أراد مثل آخرة الرّحل، في الطول لا في العرض، قائم ثابت، منه أخبار النبي ﷺ أنه كان تركز له الحربة، يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل» (٦) . وقال أيضًا:

(١) ٣ (أخرجه مسلم في «صحيحه»: رقم (٥١٠) . (٢) ٤ (أحكام السترة: (ص ٢٩) . (٣) ٥ (انظر: «مصنف عبد الرزاق»: (٢/٩، ١٤، ١٥) و«صحيح ابن خزيمة»: رقم (٨٠٧) و«سنن أبي داود»: رقم (٦٨) . (٤) ٦ (لسان العرب: (٣/١٤٩٥) . (٥) ٧ (معجم لغة الفقهاء: (ص ٤٥٠، ٤٥١) . (٦) ٨ (صحيح ابن خزيمة: (٢/١٢) .

1 / 84