أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري» (١) .
ثم قال رحمته الله تعالى: «ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم» (٢) .
[٧] * صلاة مكشوف العاتقين (٣):
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء» . متفق عليه (٤) .
وفي رواية مسلم: «على عَاتِقَيْهِ» . ورواه أحمد باللفظين (٥) .
قال ابن قدامة:
(١) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق.
(٤) أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (١/٤٧١) رقم (٣٥٩) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (١/٣٦٨) رقم (٥١٦) وأبو داود: رقم (٦٢٦) والدارمي: (١/٣١٨) والشافعي: الأم: (١/٧٧) وابن خزيمة رقم (٧٦٥) وأبو عوانة: (٢/٦١) والطحاوي: (١/٢٨٢) والبيهقي: (٢/٢٣٨) .
(٥) مسند أحمد: (٢/٢٤٣) .