38

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن طرح «البقاء» (١) على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه، هل هو مكروه أم لا؟ فأجاب: «بأنه لا بأس بذلك باتّفاق الفقهاء، وليس هذا من السّدل المكروه، لأن هذه اللبسة، ليست لبسة اليهود» (٢) انتهى. ودليله: ما رواه مسلم في «صحيحه» عن وائل بن حُجْر: «أنه رأى النَّبيَّ ﷺ حين دخل في الصّلاة، كّبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثّوب، ثم رفعهما ...» (٣) . [٢/٥] ويكره أن يصلّي الرّجل، وهو مُتَلَثِّم (٤)، للحديث السّابق: «أن يغطّي الرّجلُ فاه» . ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة، إلاّ إذا تثاءب، فإن السنّة: وضع اليد على فيه. عن أبي سعيد الخدري ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا تثاوب أحدُكم، فَلْيُمْسِك بيده على فِيهِ، فإن الشّيطان يَدْخُلُ» (٥) والمرأة

(١) البقاء: بفتح القاف والمدّ، من «قبوت» الحرف أقبوه: إذا ضممته، وهو «القفطان» . وفي «القاموس»: القبوة: انضمام ما بين الشّفتين، ومنه القباء من الثياب. (٢) غذاء الألباب: (٢/١٥٦) . (٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٧٧- مختصره) . (٤) التلثّم: أن يغطي الرجل فاهُ بيده أو غيرها. (٥) أخرجه: مسلم: كتاب الزهد والرقاق: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب: (٤/٢٢٩٣) رقم (٢٩٩٥) .

1 / 41