القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
واختلف في السّدل على أقوال:
قيل: أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافعي (١) .
وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال، المبحوث في الخطأ السّابق.
وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.
وهو على هذا المعنى: خوفًا من كشف العاتقين، وسيأتي بحثه، إن شاء الله تعالى.
والتّفسير السّابق للإمام أحمد (٢) .
وقال صاحب «النهاية»: «هو: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك» .
قال: «وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب» (٣) .
قلت: وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى «اشْتمال الصَّمَّاء» .
عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن اشْتمال الصَّمَّاء» (٤) .
_________
(١) انظر: «المجموع»: (٣/١٧٧) و«معالم السنن»: (١/١٧٩) .
(٢) انظر: «مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل»: رقم (٢٨٨) .
(٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: (٣/٧٤) .
(٤) أخرجه: البخاري: كتاب الصّلاة: باب ما يَستُرُ من العورة: (١/٤٧٦) رقم (٣٦٧) . وأبو داود: كتاب الصيام: باب في صوم العيدين: (٢/٣١٩-٣٢٠) رقم (٢٤١٧) . والنسائي: كتاب الزّينة: باب النهي عن اشتمال الصماء: (٨/٢١٠) . وابن ماجه: كتاب اللباس: باب ما نهى عنه اللباس: (٢/١١٧٩) رقم (٣٥٥٩) .
1 / 39