القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
وعن ابن مسعود – ﵁ – قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام» (١) .
أي: لا ينفع للحلال ولا للحرام، فهو ساقط من الأعِين، لا يلتفت إليه، ولا عبرة به ولا بأفعاله.
وقيل: ليس في حلّ من الذّنوب، بمعنى: أنه لا يغفر له، ولا في احترام عند الله، وحفظ منه، بمعنى: أنه لا يحفظه من سوء الأعمال.
وقيل: لا يؤمن بحلال الله وحرامه. وقيل: ليس من دين الله في شيء، أي: قد برىء من الله تعالى، وفارق دينه (٢) .
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة، إذا كان بقصد الخيلاء، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة، ويدل على الكراهة، إذا كان بغير قصد الخيلاء (٣)
، عند الشافعّية (٤) .
_________
(١) أخرجه: أبو داود: كتاب الصّلاة: باب الإِسبال في الصّلاة: (١/١٧٢) رقم (٦٣٧) . وهو في «صحيح الجامع الصغير» رقم (٦٠١٢) .
(٢) انظر: «بذل المجهد في حلّ أبي داود»: (٤/٢٩٧) و«فيض القدير»: (٦/٥٢) و«تنبيهات هامّة على ملابس المسلمين اليوم»: (ص٢٣) و«المجموع»: (٣/١٧٧) .
(٣) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال، سواء كان بخيلاء أو عدمه، في الخطأ السابق، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك.
وانظر بسط ذلك في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٢٢/١٤٤) و«فتح الباري»: (١٠/٢٥٩) و«عون المعبود»: (١١/١٤٢) ورسالة «تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب» لسعد المزعل ورسالة «الإسبال» لعبد الله السبت.
(٤) تنبيهات هامة»: (ص٢٣) والمجموع: (٣/١٧٧) ونيل الأوطار: (٢/١١٢) .
1 / 34