القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
فعلى المرأة أن لا تصلي في الملابس الشفافة من «النّايلون» و«الشيفون»، فإنها لا تزال كاسية سافرة، ولو غطى الثوب بدنها كله، حتى لو كان فضفاضًا. ودليل ذلك:
قوله ﷺ: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ...» (١) .
قال ابن عبد البر: «أراد ﷺ: النساء اللواتي يلبسن من الثياب، الشيء الخفيف، الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة» (٢) .
وعن هشام بن عروة: أن المنذر بن الزّبير قدم من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مرويّة وقوهية – من نسيج «قوهستان» ناحية بخراسان – رقاق عتاق، بعدما كفّ بصرها، قال: فلمستها بيدها، ثم قالت: أف، ردّوا عليه كسوته. قال: فشقّ ذلك عليه، وقال: يا أمّة، إنه لايشف. قالت: إنها إن لم تشف، فإنها تصف (٣) .
قال السفاريني في «غذاء الألباب»: «إذا كان اللباس خفيفًا، يبدي – لرقّته وعدم ستره – عورة لابسه، من ذكر أو أنثى فذلك ممنوع، محرّم على لابسه، لعدم سترة العورة المأمور بسترها شرعًا، بلا خلاف» (٤)
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: (٢/١١٥): «يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وهذا شرط ساتر العورة» .
_________
(١) أخرجه: مالك «الموطأ»: (٣/٩١٣) ومسلم في «الصحيح» رقم (٢١٢٨) .
(٢) تنوبر الحوالك: (٣/١٠٣) .
(٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (٨/١٨٤) بإسناد صحيح. وفي الباب كثير من الآثار، انظرها في «حجاب المرأة المسلمة»: (ص ٥٦-٥٩) .
(٤) الدين الخالص: (٦/١٨٠) .
1 / 25