190

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن (٣) . وقال القاسمي: «وقرأت في «حواشي متن الشيخ خليل»: أن مَنْ رفع صوته بالقراءة في المسجد، يقام، ويخرج منه، إذا داوم على ذلك، وإلا فيؤمر بالسكوت، أو القراءة سرًا» . [٢/٢٨] ويلحق بهذه البدغة: قولهم بعدها «إلى أشرف المرسلين الفاتحة» أو «إلى أرواح المسلمين» أو «إلى من نحن بحضرته» إذا كان في المسجد قبر أو مزار!! والعياذ بالله تعالى (٤) . [٢٩] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة: عن مالك بن بُحينة: أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا، وقد أُقيمت الصّلاة، يصّلي ركعتين، فلما انصرف رسولُ الله ﷺ لاثَ به النّاسُ، وقال له رسولُ الله ﷺ: آلصُّبح أربعًا، آلصُّبح أربعًا (٥) . وفي هذا الحديث: إن الدخول مع الإمام في الصّلاة عند سماع الإقامة، أولى من ركعتي الفجر، وقد أظهر رسول الله ﷺ الكراهية لمن فعل ذلك، ولم ينكر على مَنْ قضاها بعد الفريضة، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة (٦) . عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال

1 / 193