177

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

المستعان» (٣) . ٢- التثويب في الأذان الثاني للصبح.وهذا خطأ آخر، إنما يشرع التثويب في الأذان الأوّل، الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريبًا، لحديث ابن عمر ﵁ قال: «كان في الأذان الأول بعد حي على الفلاح: الصّلاة خير من النّوم، مرتين» (٤) . وحديث أبي محْذورة مطلق، وهو يشمل الأذانين، ولكن الأذان الثاني غير مراد، لأنه جاء مقيّدًا في رواية أُخرى بلفظ: «وإذا أذّنت بالأول من الصبح، فقل: الصّلاة خير من النّوم، الصّلاة خير من النّوم» (١) . فاتّفق حديثه مع حديث ابن عمر. ولهذا قال الصّنعاني معقّبًا على اللفظ السابق: «وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابنُ خزيمة. قال: فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأوّل للفجر، لأنه لإيقاظ النّائم. وأما الأذان الثاني، فإنه إعلام بدخول الوقت، ودعاء إلى الصلاة. اهـ. من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» . ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» عن أبي محذورة: أنه كان يثوب في الأذان الأوّل من الصّبح بأمره ﷺ. قلت: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الأذان المشروع

1 / 180