171

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

بل لا دليل على إسرار المؤذّن بالصّلاة والسّلام على رسول الله ﷺ عقب الأذان. فإن قيل: هو داخل في قوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلما يقول، ثم صلّوا عليّ» . فالجواب: إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذّن، ولا يدخل فيه المؤذّن نفسه، وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضًا نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدّين. فإن قيل: فهل يمنع المؤذّن من الصّلاة عليه ﷺ سرًا؟ قلت: لا يمنع مطلقًا، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزّيادة فيه، وأن يلحق به ما ليس منه، ويسوى بين من نصّ عليه ﷺ وهو السامع - ومن لم ينص عليه - وهو المؤذّن - وكل ذلك لا يجوز القول به، فليتأمل (٢) .

1 / 174