القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
لم يشر بمسبحة اليسرى، لأن سنّتها البسط دائمًا (١) .
(ثلاثة أخطاء في التّسليم:
أما التسليم: فهو ركن من أركان الصّلاة، وفرض من فروضها، لا تصح إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم (٢) .
وننبّه على الأخطاء التالية فيه:
[١٥/٢٢] أولًا: يلاحظ أن بعض المصلّين إذا سلّم يشير بيده اليمنى جهة اليمين، وباليسرى للجهة الثانية، وقد كان الصحابة يفعلونه، فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك.
عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلّينا مع رسول الله ﷺ، قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله ﷺ: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس (٣) .
فاتركوا الرفع، واكتفوا بالتّسليم.
[١٦/٢٢] ثانيًا: يستحب أن يدرج لفظ السلام، ولا يمدّ مدًّا.
قال ابن سيّد النّاس: لا أعلم في ذلك خلاف بين العلماء.
[١٧/٢٢] ثالثًا: سئل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أسألك الفوز بالجنّة، وعن شماله: السلام عليكم، أسألك النّجاة من النار، فهل هذا مكروه أم لا؟
فأجاب:
(١) روضة الطالبين: (١/٢٦٢) وفتاوى النووي: (ص ٣٥) . (٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٨٣١٥) . (٣) مضى تخريجه.
1 / 167