القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
* تمهيد:
أخرج مسلم في «صحيحه» بسند إلى أبي عثمان النَّهدي قال: كتب إلينا عمر، ونحن بأَذْرَبِيجَان: يا عُتْبةُ بن فرْقَد!! إنه ليس مِن كَدِّك ولا مِنْ كَدّ أبيك، ولا مِنْ كَدّ أُمّك، فأشبع المسلمين في رحالهم، مما تشبع منه في رحلك (١)
، وإيّاكم والتنعُّم، وَزِيٍّ أهل الشّرك، وَلَبُوس الحرير (٢) .
_________
(١) بيّن أبو عوانة في «صحيحه» من وجه آخر سبب قول عمر ذلك، فعنده في أوّله: «أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلامٍ له، بسلالٍ فيها خبيص، عليها اللبود، فلما رآه عمر قال: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فقال عمر: لا أُريده، وكتب له ...» ..
(٢) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه: (١٠/٢٨٤) رقم (٥٨٢٨) و(٥٨٢٩) و(٥٨٣٠) و(٥٨٣٤) و(٥٨٣٥) مختصرًا. ومسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل. ... (٣/١٦٤٢) واللفظ له. والنسائي: كتاب الزينة: باب الرخصة في لبس اْلحرير: (٨/١٧٨) . وأبو داود: كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٢) .. وابن ماجه: كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب: (٢/١١٨٨) . وأحمد: المسند: (١/٩١) رقم (٩٢ـ ط أحمد شاكر) . وابو عوانة: المسند: (٥/٤٥٦ - ٤٥٧ و٤٥٧ و٤٥٨ - ٤٥٩ و٤٥٩ و٤٥٩ - ٤٦٠ و٤٦٠) .
1 / 17