القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
على الأرض أو على نوع منها.
عن أنس ﵁ قال: كنّا نصلّي مع النبي ﷺ في شدّة الحرّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يمكن جهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه (١) .
قال الشوكاني: «وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتّصل بالمصلّي. قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثّوب المنفصل.
ويجمع بين هذا الحديث، وحديث: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرّمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» (٢) .
بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة، حتى يبرد الحر، لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كان ذلك، لأذن لهم بالحائل المنفصل، كما ثبت أنه كان ﷺ يصلي على الخمرة» (٣) .
وظاهر الحديث السابق: «أُمرت أن أسجد على سبع. . .» يدل على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، لأن مسمى السجود يحصل بوضعها، دون كشفها.
ومنه تعلم: أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها (٤)، وأن ذلك كالصلاة
(١) أخرجه البخاري في «الصحيح»: رقم (٣٨٥) و(٥٤٢) و(١٢٠٨) وغيره. (٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٢/ ١٠٤ - ١٠٥ و١٠٧) بسند صحيح، كما قال ابن الملقن في «تحفة المحتاج»: (١/ ٣٠٩) . وهو في «صحيح مسلم»: (١/ ٤٣٣) و«الجتبى» للنسائي (١/ ٢٤٧) و«سنن ابن ماجه»: (١/ ٢٢٢) و«مسند أحمد»: (٥/ ١٠٨، ١١٠) بدون «جباهنا وأكفنا» . (٣) نيل الأوطار: (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠) . (٤) وقد أخرج البخاري في «صحيحه»: (١/ ٤٩٢) معلقًا بصيغة الجزم عن الحسن: «كان القوم يسجدون وأيديهم في ثيابهم» ووصله عبد الرزاق في «المصنف»: (١/ ٤٠) رقم (١٥٦٦) وابن أبي شيبة في «المصنف»: (١/ ٢٦٦) .
1 / 139