118

القول المبين في أخطاء المصلين

الناشر

دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

لبنان

تصانيف

السجدتين، حتى يعتدل راكعًا وواقفًا وساجدًا وجالسًا. وهذا هو الصحيح في الأثر، وعليه جمهور العلماء، وأهل النّظر» (١) . وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع. عن أبي مسعود البدري ﵁ قال: قال رسول لله ﷺ: لا تُجزئ صلاةُ الرجّل، حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (٢) . وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود، والاعتدال فيه، والطمأنينة فيه ركن، لا تصح الصّلاة إلا به (٣) . وقد جعل رسول الله ﷺ لص الصّلاة وسارقها شرًا من لص الأموال وسارقها. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، لا يتم ركوعها ولا سجودها، ولا خشوعها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٤) . فصرح بأنه أسوأ حالًا من سارق الأموال، ولا ريب أن لص الدين شر من

(١) تفسير القرطبي: (١١/١٢٤- ١٢٥) ونحوه في «التذكرة»: (ص ٣٣٨ - ط السقا) . (٢) أخرجه أحمد في «المسند»: (٤/١٢٢) وأبو داود في «السنن» رقم (٨٥٥) والترمذي في «الجامع»: رقم (٢٦٥) وابن ماجه في «السنن»: رقم (٨٧٠) وابن حبان في «الصحيح»: رقم (٥٠١- موارد) وإسناده صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» رقم (٧٢٢٤) و(٧٢٢٥) و«مشكاة المصابيح»: رقم (٨٧٨) . (٣) الصلاة وحكم تاركها: (ص ١٤٢) . (٤) أخرجه أحمد في «المسند»: (٥/٣١٠) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر: «صحيح الجامع الصغير»: رقم (٩٦٦) و(٩٨٦) و«مشكاة المصابيح»: رقم (٨٨٥) و«صحيح الترغيب والترهيب»: رقم (٥٢٥) .

1 / 121