القول المبين في أخطاء المصلين
الناشر
دار ابن القيم،المملكة العربية السعودية،دار ابن حزم
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
لبنان
تصانيف
المسكن من المحرس، ورأى تغير وجهي فأنكره، وسألني، فأعلمتُه، فضحك، وقال: من أين لي أن أقتل
على سنة؟ فقلت له: لا يحل لك هذا، فإنك بين قومٍ إن قمت بها قاموا عليك، وربما ذهب دمك
! فقال: دع هذا الكلام، وخذ في غيره (١) .
والسنّة رفع الأيدي ممدودة الأصابع، لايفرج بينها ولا يضمّها، وكان ﷺ يجعلهما حذو منكبيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله (٢) .
[٢/١٩] (إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة:
عن سهل بن سعد قال: كان النّاس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاة (٣) .
وعن ابن عباس – ﵄ – أن رسول الله ﷺ قال: إنا معشر الأنبياء أمِرنا أن
نُؤخّر سحورنا، ونُعجِّل فطرنا، وأن نُمسِك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا (٤) .
(١) أحكام القرآن: (٤/١٩٠٠) . ونقلها عنه: القرطبي في «التفسير»: (١٩/ ٢٧٩) والشاطبي في «الاعتصام»: (١/٢٩٥) . (٢) راجع: «زاد المعاد»: (١/٢٠٢) و«شرح النووي على مسلم»: (٤/٩٥) و«تمام المنة»: (ص ١٧٣) و«صفة صلاة النبي ﷺ» «ص٧٧ـ ٧٨» . والسنة أن يكون باطن الكفّ في اتجاه القبلة، ولا خلاف في هذا كما نقله الحلبي في «شرح منية المصلي»: (ص ٣٠٠) . وانظر: «زاد المعاد»: (١/٢٥٦) . (٣) أخرجه البخاري في «الصحيح» (٢/٢٢٤): رقم: (٧٤٠) وأحمد في «المسند»: (٥/٣٣٦) ومالك في «الموطأ»: (١/١٥٩/٤٧) . (٤) أخرجه ابن حبان في «الصحيح»: (٣/١٣-١٤) رقم (١٧٦٧- مع الإحسان) .
1 / 105