القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ت. غير معلوم
23

القول البين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الناشر

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

تصانيف

مسألة: شَرْط سقوط الحرج عن الباقين، إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من يكفي هو أن يكون سكوته لعلمه أن هذا الواجب قد قام به من يكفي. قال ابن النحاس في كتابه "تنبيه الغافلين ص١٥ -١٦": "واعلم أن مقتضى فرض الكفاية، أنه إذا قام به البعض حاز الأجر الجزيل من الله تعالى، وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن الأمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالغرض، فإن سكت ولم يعلم بقيامه، فالظاهر -والله أعلم- أنه لا يسقط عنه الحرج؛ لأنه أقدم على ترك واجب عمدًا، كما لو أقدم على الفطر في رمضان؛ ظانًّا منه النهار باقٍ وكان ليلًا، أو جامع ظانًّا أن الفجر قد طلع وكان ليلًا، فإنه يأثم بذلك. اهـ.

1 / 23