القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حمود بن عبد الله التويجري ت. 1413 هجري
69

القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الناشر

مؤسسة النور للطباعة والتجليد

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وفي تقييده ﷺ بقاء ملك قريش بإقامة الدين دليل على نهم إذا لم يقيموا الدين، فإن الأمر يخرج عنهم إلى غيرهم، وهكذا وقع الأمر، كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالأخبار. ويستفاد من هذا الحديث أن ملك ملوك المسلمين مرتبط بإقامة دين الإسلام، فمن أقامه منهم ثبت ملكه، ومن ضيعه خرج الأمر من يده، ولا بد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ في قريب من ثمانين رجلا من قريش، فذكر الحديث، وفيه أن رسول الله ﷺ تشهد ثم قال: «أما بعد يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم، كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده ثم لحا قضيبه، فإذا هو أبيض يصلد». قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: ورجال أبي يعلى ثقات. قال الجوهري: اللحاء ممدود قشر الشجر، ولحوت العصا ألحوها لحوا إذا قشرتها. انتهى. ويصلد معناه: يبرق ويبص. قاله ابن الأثير وابن منظور في لسان العرب.

1 / 70