سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: «أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه» (١).
٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.
الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.
[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.
الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟
١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله ﵇: «لا يقتل الوالد بالولد» (٢). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر ﵁].
دليل العقل: (أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سببًا في عدم أبيه (قتله).
٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدًا. (قول مالك الآخر).
_________
(١) مسند الشافعي، ١/ ٤١٢، والدارقطني، ٣/ ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٠.
(٢) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني،
٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧.
1 / 99