91

سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: «أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه» (١). ٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده. الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي. [وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي. الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟ ١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله ﵇: «لا يقتل الوالد بالولد» (٢). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر ﵁]. دليل العقل: (أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سببًا في عدم أبيه (قتله). ٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدًا. (قول مالك الآخر).

(١) مسند الشافعي، ١/ ٤١٢، والدارقطني، ٣/ ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٠. (٢) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني، ٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧.

1 / 99