قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله﴾» (١).
وقد أجيب على استدلال الشافعية بأن هذه من حالات الضرورات التي تبيح المحظورات، وقد اتفق العلماء على صحة صلاة المجاهد إلى أي جهة حال المسايفة، وهي الضرب بالسيف، فهذه ضرورة أباحت للمصلي ترك القبلة.
_________
(١) أخرجه الترمذي، برقم ٢٩٥٧، وابن ماجه، برقم ١٠٢٠، وحسنه العلامة الألباني في إرواء الغليل، ١/ ٣٢٣. والآية ١١٥من سورة البقرة.