س٤٧: ما حكم الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان؟
ج٤٧: يعتبر طاهرًا.
س٤٨: ما حكم آخر غسلة زالت بها النجاسة من حيث سلب الطهورية وعدمها؟
ج٤٨: هو طاهر، والراجح أنه طهور، إذا لم يتغير، ولم يحمل صفة من صفات النجاسة.
س٤٩: عرف الماء النجس اصطلاحًا مع الاستدلال (على مذهب الحنابلة)، ثم اذكر الراجح في تعريفه؟
ج٤٩: على المذهب: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة.
والدليل: حديث القلتين.
والراجح: أنه الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة تحدث فيه.
س٥٠: ما هو الحكم في الماء اليسير إذا لاقى نجاسة على المذهب؟ ثم اذكر الدليل، ثم رجح مع الدليل؟
ج٥٠: ينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريًا. والدليل: حديث القلتين.
والراجح: الذي دلت عليه السنة، وعليه جمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرًا؛ لحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه