ج٣٠: إن المائعات لا تنجس إلا إذا حصل تغيّر باللون، أو الطعم، أو الريح.
س٣١: ما ضابط الماء الذي يشقّ نزحه عند الحنابلة؟
ج٣١: الضابط هو: ما يشقّ على الرجل المعتدل القوة نزحه.
س٣٢: ما حكم الماء الذي يشقّ نزحه إذا خالطه البول، أو العذرة المائعة مع الدليل؟
ج٣٢: لا ينجس ما لم يتغير، بغير خلاف نعلمه (الإجماع).
س٣٣: ما حكم استعمال فضل طهور المرأة في إزالة النجاسة مع الدليل؟
ج٣٣: هو يزيل النجاسة مطلقًا، لمفهوم الخبر، وعدم عقل معناه، فلم يقس عليه، وما تقدم هو قوله: ولا يرفع حدث رجل إلخ.
س٣٤: ما الحكم إذا لم يجد إلا ما خلت به المرأة على المذهب، ثم اذكر القول الراجح؟
ج٣٤: على المذهب: يستعمله، ثم يتيمم وجوبًا.
والراجح: أنه يتوضأ به بدون تيمم.
س٣٥: ما حكم الماء الطاهر على المذهب، ثم رجّح؟