س٢٢: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟
ج٢٢: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.
س٢٣: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟
ج٢٣: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.
س٢٤: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟
ج٢٤: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.
والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.
س٢٥: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟
ج٢٥: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.
س٢٦: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟
ج٢٦: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).
س٢٧: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟
ج٢٧: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.