سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٢ - فيه أن العالِم والمفتي إذا سُئل عن شيء وهو يعلم أن للسائل حاجة إلى معرفة ما وراءه مما يتصل بمسألته كان مستحبًا له تعليمه إياه، والزيادة في جواب المسألة لأنهم سألوه ﵊ عن ماء البحر فحسب، فأجابهم عن مائه وطعامه، لعلمه بحاجتهم إلى الماء والطعام.
٣ - فيه أن على العالم أن يُزيل ما قد يُشكل بالنسبة للسائل، فقد أخبرهم ﵊ بأن ميتة البحر حلال، بخلاف سائر الميتات؛ لئلا يتوهموا أن ماء البحر ينجس بحلولها إياه.
٤ - فيه دليل على أن السمك الطافي حلال، وأنه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء.
٥ - فيه دليل لمن ذهب إلى حكم جميع أنواع الحيوان التي تسكن البحر إذا مات فيه الطهارة، إلا ما استثني بدليل شرعي.
الحديث الثاني:
أخرجه الترمذي بسنده عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (١).
_________
(١) أخرجه أبو داود، برقم ٦٦، والترمذي، برقم ٦٦، والنسائي، برقم ٣٢٥، وأحمد، برقم ٢١٠٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم ٦٠.
1 / 116