القول المفيد على كتاب التوحيد
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
محرم ١٤٢٤هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
...................................................................................
يقتل، قال ﷺ " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"١ وقال هنا: ﴿وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ﴾ ٢ وقال قبلها: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ ٣ فيكون النهي عن قتل الأولاد مكررا مرتين: مرة بذكر الخصوص، ومرة بذكر العموم.
وقوله: ﴿ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ﴾ ٤ المشار إليه ما سبق، والوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال: وصيته على فلان، أي: عهدت به إليه ليهتم به. وقوله: ﴿تَعْقِلُونَ﴾ العقل هنا: حسن التصرف، وأما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ٥ فمعناه: تفهمون.
وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان، فهو عاقل رشيد، وإذا خالفها، فهو سفيه ليس بعاقل. وقد تضمنت هذه الآية خمس وصايا:
الأولى: توحيد الله.
الثانية: الإحسان بالوالدين.
الثالثة: أن لا نقتل أولادنا.
الرابعة: أن لا نقرب الفواحش.
الخامسة: أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
_________
١ من حديث ابن مسعود، رواه: البخاري (كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، ٤/ ٢٦٨)، ومسلم (كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، ٣/١٣٠٢) .
٢ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٣ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٤ سورة الأنعام آية: ١٥١.
٥ سورة الزخرف آية: ٣.
1 / 39