المفيد في تقريب أحكام الأذان
الناشر
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
مكان النشر
المملكة العربية السعودية ١٤٢١
تصانيف
المؤذن حتى يشير له الإمام بذلك.
١٣ - هل ورد تحديد وقت معين للانتظار بين الأذان والإقامة؟
ج: التحديد وارد في حديث لكنه غير معين بمقدار الوقت حيث قال ﷺ: «اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل» (١) وهذا المقدار يقارب العشرين دقيقة تقريبا.
١٤ - إذا كان الشخص سيصلي في صحراء ونحوها، فهل يشرع له الأذان أم أنّ علمه بدخول الوقت يكون كافيا؟
ج: إذا كان الإنسان في برية فإنه يُسنّ له أن يؤذن حتى وإن كان سيُصلي وحده، فقد جاء أن أبا سعيد الخدري ﵁ قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: «إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك - أو باديتك - فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة
_________
(١) الحديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند " ٥ / ١٤٣ " والضياء المقدسي في " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق ١٤١ / ٢) . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة - للألباني ج٢ / ص ٥٧٦ ج٨٨٧) .
1 / 21