فيه مسائل:
الأولى "النهي عن النشرة" أي لحديث جابر قال: سئل النبي ﷺ عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان".
الثانية "الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال" أي كما دل عليه كلام العلامة ابن القيم ﵀ – فالأول: ما كان بسحر، والثاني: ما كان بدعوات ورقى وأدوية مباحة. واعلم أن المؤلف لم يذكر إلا مسألتين مع أنه قال: "فيه مسائل)، والجواب - والله أعلم - أنه فعل ذلك لتتفق عبارته المطردة في جميع الأبواب مع قصده المثنى فإن العرب تطلق لفظ الجمع وتريد به المثنى كما قال تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ أي قلباكما والمراد عائشة وحفصة، أو على قول من يجعل أقل الجمع اثنان كما حمل بعض الصحابة قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ على الأخوين والله أعلم.