منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
[والحجر منها] لحديث عائشة.
[ولا على ظهرها] لما تقدم.
[إلا إذا لم يبق وراءه شئ] لأنه غير مستدبر لشئ منها، كصلاته إلى أحد أركانها.
[ويصح النذر فيها، وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها] لأن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين متفق عليه، وألحق النذر بالنفل.
[الثامن: استقبال القبلة مع القدرة] لقوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ١ الآية. وحديث "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه.
[فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه] ٢ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبى ﷺ، في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فنزل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ ٣ رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافًا، قال في الشرح، والبعيد إصابة الجهة. لقوله ﷺ: "ما بين
_________
١ البقرة/ ١٤٤.
٢ إن لفظة عليه غير موجودة في المتون المخطوطة.
٣ البقرة/ ١١٦.
1 / 78