منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
الله عليه وسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". فإن كان ناسيًا، أو جاهلًا صح. ذكره المجد إجماعًا.
[ويصلى عريانًا مع وجود ثوب غصب] ولا يعيد لأنه يحرم استعماله.
[وفي حرير لعدم، ولا يعيد] لأنه قد رخص في لبسه فى بعض الأحوال كالحكة، والضرورة.
[وفي نجس لعدم، ويعيد] في المنصوص لأنه ترك شرطًا. قال فى الكافي: ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، أو صلى فى موضع نجس لا يمكنه الخروج منه.
[ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أوفضة] لحديث أبى موسى أن رسول الله ﷺ قال: "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم" صححه الترمذي. [ولبس ما كله، أو غآلبه حرير] لذلك، ولحديث عمر مرفوعًا: "لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه فى إلآخرة" متفق عليه.
[ويباح ما سدي بالحرير، وألحم بغيره] لقول ابن عباس: إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت. أما العلم، وسدا الثوب، فليس به بأس رواه أبو داود.
[أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان] قال فى الكافي: وإن استويا ففيه وجهان أحدهما: إباحته، للخبر. أي خبر ابن عباس. والثاني تحريمه، لعموم خبر التحريم.
[السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة] لقوله تعالى:
1 / 75