منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
لما في المتفق عليه: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح".
[ويحرم تأخير الصلاه عن وقت الجواز] لمفهوم أخبار المواقيت.
[ويجوز تأخير فعلها فى الوقت مع العزم عليه] لأن جبريل صلى بالنبي ﷺ في اليوم الثانى في آخر الوقت.
[والصلاة أول الوقت أفضل. وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت] لأنه ﷺ كان يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليه.
وقال: "بكروا بالصلاة فى يوم الغيم فإنة من فاتته صلاة العصر حبط عمله" رواه أحمد، وابن ماجه. وقال رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله ﷺ فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله متفق عليه. وكان يصلي الصبح بغلس. قال ابن عبد البر: صح عن النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، أنهم كانوا يغلسون. ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل وحديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" رواه أحمد وغيره.
حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار: أن يضئ الفجر، فلا يشك فيه. انتهى. وعن ابن عمر مرفوعًا: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. والآخر عفو الله" رواه الترمذي، والدارقطني. وروى الدارقطني من حديث أبي محذورة نحوه، وفيه: "ووسط الوقت رحمة الله".
[ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة] لما روى أحمد أنه ﷺ عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: "هل علم أحد
1 / 72