منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
باب شروط الصلاة
مدخل
...
باب شروط الصلاة
[وهي تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز] فلا تصح من كافر لبطلان عمله. ولا مجنون لعدم تكليفه. ولا من طفل، لمفهوم الحديث "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع" الحد يث.
[وكذا الطهارة مع القدرة] لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاةً بغيير طهور" رواه مسلم وغيره.
[الخامس: دخول الوقت] قال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ الآية١ قال ابن عباس: دلوكها: إذا فاء الفئ. وقال عمر ﵁: الصلاة لها وقت شرطه الله، لا تصح إلا به. وهو: حديث جبريل حين أم النبي ﷺ بالصلوات الخمس، ثم قال: "ما بين هذين وقت" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي بنحوه.
[فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، سوى ظل الزوال. ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شئ مثليه، سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة إلى الغروب. ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس] لحديث جابر أن النبي ﷺ جاءه
_________
١ الإسراء/ ٧٨.
1 / 70