منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
[مستقبلًا القبلة] لفعل موذنيه ﷺ. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبله في الأذان.
[ويلتفت يمينًا لحي على الصلاة، وشمالًا لحي على الفلاح] لقول أبي جحيفة لقد رأيت بلالًا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا، وها هنا، يقول يمينًا وشمالًا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه.
[ولا يزيل قدميه] للخبر، وسواء كان بمنارة أو غيرها، وقال القاضي والمجد:
[ما لم يكن بمنارة] فإنه يدور.
[وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب] لقول بلال: أمرني رسول الله ﷺ أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر مسجدًا يصلى فيه، فسمع رجلًا يثوب في أذان الظهر، فخرج وقال: أخرجتني البدعة. ويكره الأذان والإقامة. والنداء بالصلاة بعد الأذان، ونداء الأمراء. وهو قول: الصلاة يا أمير المؤمنين، ونحوه. ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة ذكره في شرح العمدة.
[ويسن أن يتولى الأذان، والإقامة واحد ما لم يشق] لقوله ﷺ: "إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم".
[ومن جمع أو قضى فوائت، ًاذن للأولى، وأقام للكل] لقول جابر: صلى النبي ﷺ الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين رواه مسلم. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات، حتى ذهب
1 / 66