منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين. وأما مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح: بغير خلاف علمناه.
[ولا يصحان قبل الوقت] قال في الشرح: أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت. بغير خلاف نعلمه. انتهى. لحديث: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكًم أحد كم".
[إلا أذان الفجر، فيصح بعد نصف الليل] لحديث: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" متفق عليه.
[ورفع الصوت ركن] ليحصل السماع المقصود بالإعلام.
[مالم يؤذن لحاضر] فبقدر ما يسمعه. وإن رفع صوته فهو أفضل.
[وسن كونه صيتًا] أي رفيع الصوت: لقوله ﷺ لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك" ولأنه أبلغ في الإعلام.
[أمينًا] لأنه مؤتمن على الأوقات، والحديث: "أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون" رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام.
[عالمًا بالوقت] ليتمكن من الأذان في أوله ويؤمن خطؤه.
[متطهرًا] لحديث أبي هريرة: "لا يؤذن إلا متوضئ" رواه الترمذي، والبيهقي مرفوعًا. وروي موقوفًا، وهو أصح.
[فيهما] أي الأذان، والإقامة، لقوله ﷺ لبلال: "قم فأذن"، وكان مؤذنو رسول الله ﷺ، يؤذنون قيامًا وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يوذن
1 / 64