59

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده ﷺ فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. [وأكثره أربعون يوما] قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي ﷺ تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النسائي. [ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان] ولو خفيا وأقل ما يتبين فيه إحدى وثمانون يوما. وغالبه ثلاثة أشهر قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم. [فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر] لما تقدم. [لكن يكره وطؤها فيه] قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني. [ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول] كما لو كان منفردا. [فلو كان بينهما أربعون يوما فلا نفاس للثاني] لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على الأربعين قاله في الكافي. [وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض] من الكفارة قياسا عليه نص عليه.

1 / 61