منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
[والصوم] لقوله ﷺ: "أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ " قلن بلى رواه البخاري.
[والطواف] لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". متفق عليه.
[وقراءة القرآن] لقوله ﷺ: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن" رواه أبو داود الترمذي.
[ومس المصحف] لقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ١.
[واللبث في المسجد] لقوله ﷺ: "لا أحل المسجد لجنب، ولا حائض" رواه أبو داود.
[وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه] فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لقوله ﷺ لعائشة: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقالت: إني حائض فقال: "إن حيضتك ليست في يدك" رواه الجماعة، إلا البخاري.
[ويوجب الغسل] لقوله ﷺ: "دعي الصًلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" متفق عليه.
[والبلوغ] لقوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" أوجب عليهما السترة بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
[والكفارة بالوطء فيه، ولو مكرهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا للحيض والتحريم، وهي دينار ًاو نصفه على التخيير] لما روى ابن عباس عن
_________
١ الواقعة/ ٧٩.
1 / 57