منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
52

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

عليه وسلم، قال في الشرح: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح، ولمشقة التحرز منه. [ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر] فإن صار بالضم كثيرًا لم تصح الصلاة فيه، والا عفي عنه. [وطين شارع ظنت نجاسته] طاهر. عملًا بالأصل، ولأن الصحابة، والتابعين يخوضون المطر في الطرقات، ولا يغسلون أرجلهم. روي عن عمر وعلي، وقال ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم. قاله في الشرح. [وعرق وريق من طاهر طاهر] لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه: "فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره، أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه، ثم مسح بعضه في بعض" ولو كانت نجسة لما ًامر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة، ولا تحت قدمه، ولنجست الفم. [ولو أكل هر ونحوه، أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر] لعموم البلوى. ومشقة التحرز. [ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه] .

1 / 54