منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
باب التيمم
مدخل
...
باب التيمم
[ويصح بشروط ثمانية: ١-النية، ٢ - والإسلام، ٣ - والعقل، ٤ - والتمييز، ٥- والاستنجاء أو الاستجمار] لما تقدم.
٦-[دخول وقت الصلاة. فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، ولا لنافلة وقت نهي] لحديث أبي أمامة مرفوعًا: "جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره" رواه أحمد.
[٧- تعذر استعمال الماء إما لعدمه] لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الآية١ وقوله صلي الله عليه وسلم: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير" صححه الترمذي.
[أو لخوفه باستعماله الضرر] لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ الآية١. ولحديث صاحب الشجة. وعن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد
_________
١ النساء/ ٤٣. ونص الآية: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ .
1 / 45