منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
[وسننه: الوضوء قبله. وازالة ما لوثه من أذى. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثًا، وعلى بقية جسده ثلاثًا، والتيامن، والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان أخر] لحديث عائشة وميمونة في صفة غسله ﷺ متفق عليهما، وفي حديث ميمونة "ثم تنحى فغسل قدميه" رواه البخاري.
[ومن نوى غسلًا مسنونًا، أو واجبًا، أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما] قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عمً بدنه، ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله، تأسيًا به، ﷺ.
[ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي] لحديث أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه.
[ويكره الإسراف] لما روى ابن ماجه أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال "ما هذا السرف"؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال "نعم، وإن كنت على نهر جار".
[لا الإسباغ بدون ما ذكر] أي المد والصاع. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. قاله في الشرح لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله
1 / 41