منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
[ولو دبرا] لأنه فرج أصلي.
[لميت أو بهيمة أو طير] لعموم الخبر.
[لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته.
[الرابع إسلام الكافر ولو مرتدًا] لأن النبي ﷺ أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.
[الخامس خروج دم الحيض]
[السادس خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما.
[السابع الموت] لقوله ﷺ: "إغسلنها" وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر" وغيرهما.
[تعبدًا] لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.
فصل: في شروط الغسل ... فصل: شروط الغسل [وشروط الغسل سبعة:] [١- انقطاع ما يوجبه ٢ - النية ٣ - الإسلام ٤- العقل ٥- التمييز ٦ -الماء الطهور المباح ٧ - إزالة ما يمنع وصوله] [وواجبه التسمية وتسقط سهوًا] وتقدم نحوه في الوضوء. [وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه] لحديث ميمونة وضع رسول الله ﷺ، وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل
فصل: في شروط الغسل ... فصل: شروط الغسل [وشروط الغسل سبعة:] [١- انقطاع ما يوجبه ٢ - النية ٣ - الإسلام ٤- العقل ٥- التمييز ٦ -الماء الطهور المباح ٧ - إزالة ما يمنع وصوله] [وواجبه التسمية وتسقط سهوًا] وتقدم نحوه في الوضوء. [وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه] لحديث ميمونة وضع رسول الله ﷺ، وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل
1 / 39