منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
37

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[ولو دبرا] لأنه فرج أصلي. [لميت أو بهيمة أو طير] لعموم الخبر. [لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع] ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ، أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. [الرابع إسلام الكافر ولو مرتدًا] لأن النبي ﷺ أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. [الخامس خروج دم الحيض] [السادس خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما. [السابع الموت] لقوله ﷺ: "إغسلنها" وقال في المحرم: "اغسلوه بماء وسدر" وغيرهما. [تعبدًا] لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.
فصل: في شروط الغسل ... فصل: شروط الغسل [وشروط الغسل سبعة:] [١- انقطاع ما يوجبه ٢ - النية ٣ - الإسلام ٤- العقل ٥- التمييز ٦ -الماء الطهور المباح ٧ - إزالة ما يمنع وصوله] [وواجبه التسمية وتسقط سهوًا] وتقدم نحوه في الوضوء. [وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه] لحديث ميمونة وضع رسول الله ﷺ، وضوء الجنابة فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم تمضمض واستنشق وغسل

1 / 39