منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
34

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحمًا] لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان، كلحم الخنزير قاله فى الشرح. [الثامن: الردة] عن الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ ١ وقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ ٢ [وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت] .

١ المائدة/ ٥. ٢ الزمر/ ٦٥.

فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث [ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن] وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله ﷺ: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا، فأشكل عليه هل خرج منه شئ أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" رواه مسلم والترمذي. [ويحرم على المحدث الصلاة] لحديث ابن عمر مرفوعًا "لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، ولا صدقة من غلول" رواه الجماعة إلا البخاري. [والطواف] فرضًا كان أو نفلًا لقوله ﷺ "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي. [ومس المصحف ببشرته بلا حائل] فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذًا للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ٣.

٣ الواقعة/ ٧٩.

1 / 36