منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعًا قال في الكافي: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أحمد: هما أخف علي حكمًا من الدم.
[الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم] لقوله ﷺ: "ولكن من غائط وبول ونوم" وقوله "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعًا. قاله في الشرح.
[ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس وقائم] لما روى أنس أن أصحاب النبي ﷺ كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم بمعناه.
وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني رواه مسلم.
[الرابع مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره] لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ" قال أحمد: هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة "من مس فرجه فليتوضأ" قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره.
[لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن] لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
[الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى ًاو الأنثى الذكر، لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتًا أو عجوزًا أو محرمًا] لقوله تعالى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ١، وقرئ ﴿أولمستم﴾ قال ابن مسعود: القبلة من اللمس
_________
١ النساء/ ٤٢.
1 / 34