275

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[وله إعطاؤه صدقة أو هدية] لدخوله فى العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم حديث: "لا تعط في جزارتها شيئًا منها" قال أحمد: إسناده جيد.
[وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شئ من شعره أو ضفره إلى الذبح] لحديث أم سلمة أن النبي ﷺ، قال: "إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" رواه مسلم. وفي رواية له: "ولا من بشرته" فإن فعل فلا فدية عليه إجماعًا، بل يستغفر الله تعالى.
[ويسن الحلق بعده] قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيمًا لذلك اليوم.

1 / 277