238

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "حججت عن نفسك"؟ قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" رواه أحمد واحتج به، وأبو داود وابن حبان والطبراني، قال البيهقي: إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني "هذه عنك، وحج عن شبرمة". [وتزيد المرأة شرطًا سادسًا، وهو أن تجد لها زوجًا أو محرمًا] قال أحمد: المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس: "لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" رواه أحمد بإسناد صحيح. [مكلفًا] فلا محرمية لصغير ومجنون، لعدم حصول المقصود. [وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله] لأنه من سبيلها. [فإن حجت بلا محرم، حرم] سفرها بدونه لما تقدم. [وأجزأها] حجها كمن حج وترك حقًا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها.

1 / 240