235

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

الصبي بن معبد قال أتيت عمر، ﵁، فقلت: يا أمير المؤمنين إني أسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك رواه النسائي. [وشرط الوجوب خمسة أشياء ١ - الإسلام ٢ - العقل ٣ -البلوغ] لحديث: "رفع القلم عن ثلاثةً". [٤ - كمال الحرية] لأن العبد غير مستطيع. [لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته] حكاه الترمذي إجماعًا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ، صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال "نعم ولك أجر" رواه مسلم. وعنه أيضًا مرفوعًا: "أيما صبي حج، ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى" رواه الشافعي، والطيالسي في مسنديهما. [فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده: إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام] لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه فإن عتق بجمع لم يجز عنه. [ما لم يكن أحرم مفردًا أو قارنًا وسعى بعد طواف القدوم] لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة، ولا قدر له محدود. [وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها] ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام.

1 / 237