225

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

هذا تصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعمه أهلك". متفق عليه. وقال ﷺ، للمجامع "صم يومًا مكانه" رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناسي، لأنه ﷺ، لم يستفصل المواقع عن حاله. [وكذا من جومع، إن طاوع] في وجوب القضاء والكفارة، لهتك صوم رمضان بالجماع طوعًا، فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنى، وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها لأنه ﷺ، لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. [غير جاهل وناس] فلا كفارة عليها، رواية واحدة. قاله في الكافي لحديث "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" رواه النسائي. [والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت عنه، بخلاف غيرها من الكفارات] للحديث السابق. [ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة] من مجبوب أو امرأة قياسًا على الجماع، لفساد الصوم، وهتك حرمة رمضان.
فصل في القضاء [ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه] لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ١

١ البقرة من الآية/١٨٤.

1 / 227