194

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[وجعله بخنصر يسار أفضل] قال الدارقطني وغيره: المحفوظ أن النبي ﷺ، كان يتختم في يساره. وضعف أحمد في رواية الأثرم، وغيره حديث التختم باليمنى. وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيًا. [وتباح قبيعة السيف فقط، ولو من ذهب] قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ، فضة رواه الأثرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد. [وحلية المنطقة] وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة. [والجوشن، والخوذة] قياسًا على المنطقة، لمساواتها معنى، فوجب أن تساويها حكمًا - والجوشن: الدرع. والخوذة: البيضة - وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره ﷺ، عرفجة بن أسعد، لما قطع أنفه يوم الكلاب، أن يتخذ أنفًا من ذهب رواه أبو داود، والحاكم. وكذا ربط الأسنان. روى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. [لا الركاب، واللجام، والدواة] ونحوها فتحرم كالآنية. [ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه، ولو زاد على ألف مثقال] لعموم حديث "أحل الحرير، والذهب لإناث أمتي" ولعدم ورود الشرع بتحديده.

1 / 196