منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
فصل: فيما يسقي بكلفة او بدونها
[ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر] لحديث ابن عمر مرفوعًا: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنًضح نصف العشر" رواه أحمد، والبخاري. وللنسائي، وأبي داود، وابن ماجه: "فيما سقت السماء، والأنهار، والعيون، أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسوًاني، والنضح نصف العشر".
[ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، والثمر يابسًا] لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي ﷺ، أمره أن يخرص العنب زبيبًا كما يخرص التمر ولا يسمى زبيبًا، وتمرًا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما.
[فلوا خالف، وأخرج رطبها لم يجزئه، ووقع نفلًا] لما تقدم.
[وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها، ويكفى واحد وشرط كونه مسلمًا أمينًا خبيرًا] لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر، وسهل بن أبي حثمة، والقاسم بن محمد، ومالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم. قاله في الشرح.
[وأجرته على رب الثمرة] لعمله في ماله عملًا مأذونًا فيه.
[ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر]
لفعله ﷺ.
1 / 191